ص (
وله عتقه وهبته لغير ثواب )
ش :
أبو الحسن وجميع المعروف فيه جائز
ابن يونس ، وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا ، انتهى .
ص ( إلا لخوف منه )
ش : قال
الرجراجي : فإن أرسله لعذر كما إذا خاف منه أن يقتله أو يضربه أو يذهب بحوائج بيته ونحو ذلك ، فقد قال
ابن عبد الحكم : لا ضمان عليه وينبغي أن لا يختلف فيما قاله إذا غلب على الظن الخوف بما ظهر من ظواهر حال العبد ثم قال : وليس شدة النفقة بعذر مسقط عنه الضمان ، قاله
ابن عبد الحكم ، انتهى . والظاهر أن هذا إذا لم يكن رفعه إلى الإمام وإلا فلا يرسله وليرفعه إلى الإمام فتأمله .