مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وله عتقه وهبته لغير ثواب )

ش : أبو الحسن وجميع المعروف فيه جائز ابن يونس ، وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا ، انتهى .

ص ( إلا لخوف منه )

ش : قال الرجراجي : فإن أرسله لعذر كما إذا خاف منه أن يقتله أو يضربه أو يذهب بحوائج بيته ونحو ذلك ، فقد قال ابن عبد الحكم : لا ضمان عليه وينبغي أن لا يختلف فيما قاله إذا غلب على الظن الخوف بما ظهر من ظواهر حال العبد ثم قال : وليس شدة النفقة بعذر مسقط عنه الضمان ، قاله ابن عبد الحكم ، انتهى . والظاهر أن هذا إذا لم يكن رفعه إلى الإمام وإلا فلا يرسله وليرفعه إلى الإمام فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية