مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف ) ش يعني أن العبد إذا أبق من الذي هو في يده فلا ضمان عليه ثم بالغ ، فقال : وإن كان الذي هو في يده أخذه من ربه على جهة الرهن لكن يحلف ، فقوله وحلف راجع إلى مسألة الرهن ; لأنه إذا أبق منه ، قال الرجراجي : فلا يخلو من أن يهرب من الدار أو يرسله إلى بعض حوائجه فإن أبق من داره فإن ظهر ذلك واشتهر قبل قوله بلا يمين قولا واحدا كان ممن يتهم أم لا فإن لم يكن إلا دعواه هل يحلف أم لا ؟ المذهب على ثلاثة أقوال ، أحدها أنه لا يمين عليه وهو ظاهر المدونة ، والثاني أنه يحلف لقد انفلت منه من غير تفريط وهو قول ابن الماجشون ، والثالث إن كان من أهل التهمة حلف وإلا فلا وإن أرسله في حاجة خفيفة فلا ضمان عليه وإن أرسله في حاجة يأبق في مثلها فهو ضامن وهو قول أشهب في كتابه ، انتهى . واقتصر ابن يونس على الثاني فانظره فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية