واعلم أن
صفات القاضي المطلوبة فيه على ثلاثة أقسام ( الأول ) شرط في صحة التولية وعدمه يوجب الفسخ ( والثاني ) ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطا في صحة التولية ( الثالث ) مستحب وليس بشرط فأشار
المؤلف إلى الأول بقوله أهل القضاء عدل إلى قوله وإلا فأمثل مقلد ، وإلى الثاني بقوله ونفذ حكم ، أعمى إلى قوله ووجب عزله وإلى الثالث بقوله كورع إلى آخره ، والله أعلم .
وشمل قوله : عدل ، الحر المسلم العاقل البالغ بلا فسق كما سيذكره في باب الشهادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب الإمارة : وقد نص أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن القاضي لا بد أن يكون حرا ، وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها العبد ; لأنه ناقص بالرق محجور عليه لا يستقل بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ ولا يصلح للقضاء ولا للإمارة وأظن جمهور علماء المسلمين على ذلك ، انتهى . والظاهر من كلام
المؤلف جواز ولاية المعتق ، قال
ابن عرفة : وهو المعروف وعزاه
ابن عبد السلام للجمهور ، قالا : ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون خوفا من استحقاقه فيجب رده إلى الرق ويفضي ذلك إلى رد أحكامه ، والله أعلم .
وظاهر كلامه أيضا أن ولاية الفاسق لا تصح ولا ينفذ حكمه وافق الحق أم لم يوافقه وهو المشهور كما صرح به في توضيحه ، وقاله في التنبيهات ونقله
ابن فرحون وغيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : الفسق موجب للعزل ولا يجوز أن يولى الفاسق ويمضي من أحكامه ما وافق الحق ، انتهى . من التوضيح بالمعنى . وقال في العمدة : وهل ينعزل بفسقه أم يجب عزله قولان ، انتهى .