مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ذكر )

ش : قال في التوضيح : وروى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة ، قال ابن عرفة ، قال ابن زرقون : أظنه فيما تجوز فيه شهادتها ، قال ابن عبد السلام : لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم [ ص: 88 ] قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا ( قلت ) الأظهر قول ابن زرقون ; لأن ابن عبد السلام ، قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه : وهذا ضعيف جدا ; لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها . ( قلت ) فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء فكما أن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية