ص ( ذكر )
ش : قال في التوضيح : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم عن
ابن القاسم جواز
ولاية المرأة ، قال
ابن عرفة ، قال
ابن زرقون : أظنه فيما تجوز فيه شهادتها ، قال
ابن عبد السلام : لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون
ابن القاسم [ ص: 88 ] قال كقول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا
( قلت ) الأظهر قول
ابن زرقون ; لأن
ابن عبد السلام ، قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه : وهذا ضعيف جدا ; لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها .
( قلت ) فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء فكما أن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها ، انتهى .