( الثاني ) بقي على
المؤلف شرط آخر وهو
أن يكون القاضي واحدا ، نص عليه في المقدمات ونصه : فأما الخصال المشترطة في صحة الولاية فهي أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا واحدا فهذه الست الخصال لا يصلح أن يولى القضاء على مذهبنا إلا من اجتمعت فيه ، فإن ولي من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية ، انتهى . ثم ذكر العدالة وقال : إنه من هذا القسم على المشهور وإنما أخرها ; لأن فيه خلافا وأما العلم والفطنة فعدهما من الصفات المستحبة كما تقدم وممن نقل هذا الشرط
ابن شاس والقرافي واستوفى
ابن غازي الكلام عليه عند قول
المؤلف وجاز تعدد مستقل ، والله أعلم .