( الثامن ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب :
وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان الشرط باطلا والتولية صحيحة ، قال
الباجي كان في سجلات
قرطبة ولا يخرج عن قول
ابن القاسم ما وجده ، قال في التوضيح : للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه كالمالكي يولي شافعيا أو حنفيا ولو شرط أي : الإمام على القاضي الحكم بما يراه الإمام من مذهب معين أو اجتهاد له كان الشرط باطلا وصح العقد ، وهكذا نقله في الجواهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي وقال غيره : العقد غير جائز وينبغي فسخه ورده وهذا إنما هو إذا كان القاضي مجتهدا ، وهكذا فرض
المازري المسألة فيه ، قال : وإن كان الإمام مقلدا وكان متبعا لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واضطر إلى ولاية قاض مقلد لم يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويأمره أن لا يتعدى في قضائه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين الناس بما عليه أهل الإقليم والبلد الذي هذا القاضي منه ولي عليهم وقد ولى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون رجلا سمع بعض كلام أهل
العراق وأمره أن لا يتعدى الحكم بمذهب أهل
المدينة وقوله ، قال
الباجي : كان في سجلات
قرطبة ولا يخرج عن قوله
ابن القاسم ، ما وجده ، هكذا نقله
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي عن
الباجي وهو جهل عظيم منهم يريد ; لأن الحق ليس في شيء معين ، قال
ابن رشد : وما نقل عن
سحنون من ولاية ذلك الشخص على أن لا يخرج عن أقوال أهل
المدينة يريد قولهم ، انتهى . وقال
ابن عرفة في أثناء الكلام على استخلاف القاضي نائبا : وشرط المستخلف على مستخلفه الحكم بمذهب معين وإن خالف معتقد المستخلف اجتهادا أو تقليدا فخرج على شرط ذلك الإمام في توليته قاضيه عليه في صحته وبطلان توليته بذلك ، ثالثها يبطل الشرط فقط لظاهر نقلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه ولى رجلا سمع بعض كلام أهل
العراق وشرط عليه الحكم بمذهب أهل
المدينة المازري مع احتمال كون الرجل مجتهدا مع نقل
الباجي كان الولاة عندنا
بقرطبة يشترطون على من ولوه القضاء في سجله أن لا يخرج عن مذهب
ابن القاسم ما وجده
nindex.php?page=showalam&ids=14703والطرطوشي لقوله فيما حكاه
الباجي هذا جهل عظيم ونقل
المازري عن بعض الناس مع تخريجه على أحد الأقوال بإبطال فاسد الشرط في عقد البيع مع صحة
[ ص: 99 ] البيع ، قال وقال بعض الناس : إن كان القاضي على مذهب مشهور عليه عمل أهل بلده نهي عن الخروج عن ذلك المذهب وإن كان مجتهدا أداه اجتهاده إلى الخروج عنه لتهمته أن يكون خروجه حيفا أو هوى وهذا القول عمل بمقتضى السياسة ، ومقتضى الأصول خلافه ، والمشروع اتباع المجتهد مقتضى اجتهاده ا هـ