( فرع ) قال
ابن فرحون : وأما
تحصيل القضاء بالرشوة فهو أشد كراهة وقال
أبو العباس من تلامذة
ابن شريح الشافعي في كتابه أدب القضاء : من تقبل القضاء بقبالة وأعطى عليه الرشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق ، قال : وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليولى هو مكانه فكذلك أيضا وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة ثم استقضى هو مكانه بغير رشوة نظر في المعزول فإن كان عدلا فإعطاء الرشوة على عزله حرام والمعزول باق على ولايته إلا أن يكون من عزله تاب فرد الرشوة قبل عزله وقضاء المستخلف أيضا باطل إلا أن يكون تاب قبل الولاية فيصح قضاؤه فإن كان المعزول جائرا لم يبطل قضاء المستخلف ، قال المؤلف
أبو العباس ( قلت ) هذا تخريجا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحنفي ، انتهى .