مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( نسيب )

ش : قال ابن عرفة ، قال سحنون : ولا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حد ، قال الباجي : الأظهر منعه ; لأن القضاء موضع رفعة فلا يليها ولد الزنا كالإمامة الصقلي عن أصبغ لا بأس أن يستفتى من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حاله أو كان عالما ويجوز حكمه في الزنا وإن لم تجز شهادته فيه ; لأن المستحوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور أو خطإ ولا تجوز شهادته وعزاه الباجي لأصبغ ، انتهى .

ص ( بلا دين وحد ) ش ، قال في التوضيح : وجوز أصبغ حكمه فيما حد فيه ومنعه سحنون قياسا على الشهادة ، انتهى .

ص ( وزائد في الدهاء ) الدهاء بفتح الدال والمد كذا ضبطه ابن قتيبة في أدب الكتاب كالذكاء والعطاء وكذا في ضياء الحلوم ، والله أعلم .

ص ( وتخفيف الأعوان )

ش : قال في التوضيح مطرف وابن الماجشون : ولو [ ص: 104 ] استغنى عن الأعوان أصلا لكان أحب إلينا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية