ص ( نسيب )
ش : قال
ابن عرفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حد ، قال
الباجي : الأظهر منعه ; لأن القضاء موضع رفعة فلا يليها ولد الزنا كالإمامة
الصقلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا بأس أن يستفتى من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حاله أو كان عالما ويجوز حكمه في الزنا وإن لم تجز شهادته فيه ; لأن المستحوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور أو خطإ ولا تجوز شهادته وعزاه
الباجي لأصبغ ، انتهى .
ص ( بلا دين وحد ) ش ، قال في التوضيح : وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ حكمه فيما حد فيه ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قياسا على الشهادة ، انتهى .
ص (
وزائد في الدهاء ) الدهاء بفتح الدال والمد كذا ضبطه
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة في أدب الكتاب كالذكاء والعطاء وكذا في ضياء الحلوم ، والله أعلم .
ص (
وتخفيف الأعوان )
ش : قال في التوضيح
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون : ولو
[ ص: 104 ] استغنى عن الأعوان أصلا لكان أحب إلينا انتهى .