ص ( وتحكيم غير خصم )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي ، قال
ابن عبد السلام : هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد وأشار بعضهم أو صرح بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض وحكى بعضهم إنه يمضي لكنه لم يتعرض إلى نفي الخلاف ، انتهى . ونقله في التوضيح وجزم
ابن فرحون في تبصرته بالجواز فقال : مسألة : وإذا حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جورا بينا وليس تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا أحب ذلك فإن وقع مضى وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه وقيل لا يجوز حكمه لنفسه وقيل يجوز ، انتهى . فتأمله وظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع وانظر هل يجوز ابتداء وانظر قول
ابن فرحون جاز ومضى هل معناه جاز ابتداء أو بعد الوقوع والنزول فتأمله