ص ( وضرب خصم لد )
ش : قال في أول كتاب الأقضية من المدونة : ولا بأس أن يضرب
الخصم إذا تبين لدده أبو الحسن قوله : إذا تبين لدده معناه إذا ثبت ببينة إذ لا يقضي بعلمه إلا في التعديل والتجريح ، انتهى . وفي رسم تأخير صلاة العشاء من سماع
ابن القاسم من كتاب الأقضية سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجلين إذا اختصما ولد أحدهما فعرف ذلك منه القاضي أترى أن يعاقبه فقال : نعم إذا تبين ذلك منه ونهاه فأرى أن يعاقبه ، قال
ابن رشد : هذا كما ، قال : لأن لدد أحد الخصمين بصاحبه إذاية له وإضرار به وواجب على الإمام أن يكف أذى بعض الناس عن بعض ويعاقب عليه بما يؤدي إليه اجتهاده ، انتهى . ومثله في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، فتأمل كلام
ابن رشد فإنه يدل على أنه واجب وقال
ابن فرحون في الأمور التي ينبغي للقاضي منع الخصوم منها : إن الغريم إذا دعا غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا فإن تغيب شدد القاضي عليه في الطلب ، وأجرة الرسول على الطالب فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه ونحو ذلك ،
اللخمي وقال
ابن الفخار : ولا يلزم المدعى عليه شيء والمرجح عندهم الأول وانظر أحكام
ابن سهل والمسألة مبسوطة في باب القضاء بالنكول عن مجلس القاضي وفي مفيد الحكام
لابن هشام من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب ضرب أربعين ، ثم قال : ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإن ذلك مما يبرمه ويضجره ويحيره ، انتهى .