ص ( والمترجم مخبر )
ش : فيقبل الواحد والاثنان أحسن ، انظر قواعد
القرافي في أول فرق منها فإنه ذكر فيه الفرق بين الشهادة والخبر ، فتأمله ، والله أعلم . وقال في العمدة :
وإذا لم يعرف لغة الخصم فإن كان الحكم لا يتضمن ما لو لم يقبل في الترجمة إلا الرجال ، والمذهب أنه لا يجزئ واحد وإن
[ ص: 117 ] تضمن مالا فهل يقبل رجل وامرأتان قولان ، انتهى ، والله أعلم .