( الثالث ) قال في الطراز : إذا
كانت السماء مغيمة ، ولم تظهر الشمس فينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري إذا امتنع الاستدلال بتزايد الظل تكون الشمس محجوبة بالغيب رجع ذلك إلى أهل الصناعات فإنهم يعلمون قدر ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال الشمس في يوم الصحو فيقيسون يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك الوقت انتهى .
وقال في الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله وإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصناعات وشبه ذلك ويحتاط ، قال
ابن حبيب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر ثم إن وقعت صلاته في الوقت ، أو بعده فلا قضاء ، وإن وقعت قبله قضاه كالاجتهاد في طلب شهر رمضان انتهى .
وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن ، ولا يكتفى بالظن بخلاف القبلة ، والفرق من وجهين : الأول : أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف القبلة . والثاني : أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة بخلاف الوقت انتهى . وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قول
المصنف : وإن شك في
[ ص: 388 ] دخول الوقت لم تجز ، ولو وقعت فيه .