ص (
وأحضر العلماء وشاورهم )
ش : عطف - رحمه الله - أحد القولين على الآخر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومحمدا يقولان يحضرهم
nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وابن الماجشون يقولان لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يشاورهم ، كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فقال في التوضيح : قيد
اللخمي قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون أن يكون مقلدا فلا يسعه القضاء إلا بمحضرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وغيره إنما هو إذا كان فكر القاضي في حال حضورهم كحاله في عدم حضورهم وأما لو كان حضورهم يكسبه حجرا حتى لا يمكنه التأمل لما هو فيه فإنه يرتفع الخلاف ، وكذلك إذا كان القاضي من البلادة على حال لا يمكنه ضبط قول الخصمين ويتصور مقاصدهما حتى يستفتي عنه فإنه يرتفع أيضا الخلاف ولا يختلف في وجوب حضورهم ، انتهى .
وقال في تبصرة
ابن فرحون : ( تنبيه ) إطلاقهم المشاورة ظاهره عالما كان بالحكم أو جاهلا وفي الطرر
لابن عات لا يجوز للحاكم أن يشاور فيما يحكم فيه إذا كان جاهلا لا يميز الحق من الباطل ; لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل لم يعلم أحكم بحق أم بباطل ولا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق ولا يحكم بقول من أشار عليه تقليدا حتى يتبين له الحق من حيث تبين للذي أشار عليه ، انتهى . وهذا الأخير - والله أعلم - في المجتهد وفي التبصرة أيضا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح التلقين : القاضي مأمور بالاستشارة ولو كان عالما ; لأن ما ذكر فيه الفقهاء وبحثوا فيه تثق به النفس ما لا تثق بواحد إذا استبد برأيه ولا يمنع من ذلك كونهم مقلدين لاختلافهم في الفتوى فيما ليس بمسطور بحسب ما يظن كل واحد منهم أنه يقتضي أصول المذهب ، انتهى .
وفي التوضيح ، قال
ابن عطية في تفسيره : ومن لم يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا خلاف فيه ، انتهى .
ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير سورة آل عمران وفي
ابن عبد السلام وبالجملة فإن أحوال الخلفاء دلت على اتفاقهم على المشاورة لا سيما في المشكلات ، انتهى .
( تنبيه ) قول
المؤلف : وأحضر العلماء أو شاورهم هل على الوجوب أو على الاستحباب ؟ ظاهر قوله في التوضيح : ولا يختلف في وجوب حضورهم وما نقله عن
ابن عطية وظاهر ما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري أن حضورهم واجب وكذا
ابن فرحون في تبصرته فإنه عده في الأمور التي تلزم القاضي في سيرته في الأحكام ، واللزوم إنما يستعمل في الوجوب وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا ينبغي للقاضي أن يثق برأيه ويترك المشاورة أن المشاورة مستحبة أو أولى فتأمله فإني لم أر نصا يشفي الغليل