( فرع ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يستشير من شهد عنده فيما شهد فيه حكاه
ابن يونس وقال غير
سحنون : لا بأس بذلك حكاه
ابن رشد ، انتهى مختصرا من التبصرة واقتصر في التوضيح على قول
سحنون ( فرع ) ، قال في رسم سلف من سماع
ابن القاسم من الأقضية : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كتب إلى عامل في قضاء كان أمضاه عاملان قبله فينظر فيه فجاء رجل يستعين بالكتب إليه فيه فكتب إليه إن كان من قبلك أمضاه بحق فأنفذه لصاحبه
ابن رشد هذا يدل على أن للفقيه المقبول القول أن يكتب للحكام بالفتوى ويعلمهم ما يصنع وإن لم يسأله الحاكم وهذا في غير القضاة وأما القضاة فلا ينبغي أن يكتب إليهم بما يفعلون إلا أن يسألوه ; لأن ذلك قد يؤدي إلى أنفة تؤذي ، انتهى .