مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) ، قال سحنون : لا يستشير من شهد عنده فيما شهد فيه حكاه ابن يونس وقال غير سحنون : لا بأس بذلك حكاه ابن رشد ، انتهى مختصرا من التبصرة واقتصر في التوضيح على قول سحنون ( فرع ) ، قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من الأقضية : رأيت مالكا كتب إلى عامل في قضاء كان أمضاه عاملان قبله فينظر فيه فجاء رجل يستعين بالكتب إليه فيه فكتب إليه إن كان من قبلك أمضاه بحق فأنفذه لصاحبه ابن رشد هذا يدل على أن للفقيه المقبول القول أن يكتب للحكام بالفتوى ويعلمهم ما يصنع وإن لم يسأله الحاكم وهذا في غير القضاة وأما القضاة فلا ينبغي أن يكتب إليهم بما يفعلون إلا أن يسألوه ; لأن ذلك قد يؤدي إلى أنفة تؤذي ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية