ص ( وشهودا )
ش : قال في التوضيح : وإذا كان المشهور أن
القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان فيكون إحضار الشهود واجبا وإلا فلا فائدة في جلوسه ، انتهى . وفي المدونة ولو
أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد ثم يعود إليه المقر فيجحد ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه به إلا ببينة سواه فإن لم يكن عنده بينة شهد هو بذلك إلى من فوقه ، انتهى . وقال في النوادر ومن المجموعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : الإقرار عند القاضي في سلطانه وقبل سلطانه سواء ، وكذلك في إقرار الخصمين عنده لا يحكم بشيء من ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ولا بما وجد في ديوانه مكتوبا من إقرار الخصم عنده فإن قامت على ذلك بينة أنفذها فإن لم يكن إلا هو وكاتبه شهدا بذلك عند من هو فوقه فأجازه وإن كان وحده قضى بشهادته مع يمين الطالب ، انتهى . ومقابل المشهور أنه إذا سمع إقرار الخصم حكم عليه بما سمع منه وإن لم يحضره شاهدان وهو قول
ابن الماجشون ، قال في النوادر إثر كلامه المتقدم : أما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهم فليقض به ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وهو أحب إلي من قول
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس ، انتهى . وقال في التوضيح قبل كلامه المتقدم : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ثم يرفعان شهادتهما إليه وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون إلى أنه يحكم بما سمع وإن لم يشهد عنده بذلك
ابن الماجشون والذي عليه قضاة المدينة ولا أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال غيره إنه يقضي بما سمع منه وأقر به عنده وكأنهم رأوا أن الخصمين لما جلسا للخصومة رضيا أن يحكم بينهما بما أقرا به ولذلك قعدا ، و الأول المشهور ، انتهى .
( تنبيه ) قولهم رفع إلى من فوقه ، قال
أبو الحسن في أواخر كتاب الأقضية : مسألة :
إذا رأى القاضي حدا رفع إلى من فوقه وهل يرفع إلى من دونه قولان ، قال
عياض مذهب الكتاب أن أحدا لا يرفع إلى من دونه وتحت يده إلا السلطان الأعظم للضرورة إلى ذلك وقال في السلطان الأعظم لا يرفع إلى من دونه ويكون هدرا ، انتهى مختصرا ، وفي النوادر في ترجمة القاضي يحكم لنفسه أو لولده وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وهو يتهم فيه لتوليته إياه وحكمه له جائز ، انتهى . ونقل الخلاف في الذخيرة .