ص ( ولم يفت في خصومة ) ش انظر هل على الكراهة أو على المنع ، قال
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يفتي الحاكم في الخصومات وقال
[ ص: 119 ] ابن عبد الحكم : لا بأس به كالخلفاء الأربعة يريد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان ، أحدهما ليس له ذلك ; لأنه من إعانة الخصوم على الفجور ، والثاني إجازة فتياه في مسائل الخصام وأما تعليم القاضي العلم وتعليمه له فجائز ، انتهى . فقوة عبارته تعطي أنه لا يجوز له الفتيا على القول الأول فتأمله ، وعده
ابن فرحون في الأمور اللازمة له في سيرته في الأحكام وفي أوائل مسائل الأقضية من
البرزلي ما نصه
ابن الحاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يكره للقاضي الفتوى في الأحكام وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي
( قلت ) يريد إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وذكر عن
ابن المناصف أنه ذكر القولين ثم قال : الكلام الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين والثاني فتواه في جملة الأشياء لا في خصومة بعينها ، انتهى .