مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولم يفت في خصومة ) ش انظر هل على الكراهة أو على المنع ، قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب : ولا يفتي الحاكم في الخصومات وقال [ ص: 119 ] ابن عبد الحكم : لا بأس به كالخلفاء الأربعة يريد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان ، أحدهما ليس له ذلك ; لأنه من إعانة الخصوم على الفجور ، والثاني إجازة فتياه في مسائل الخصام وأما تعليم القاضي العلم وتعليمه له فجائز ، انتهى . فقوة عبارته تعطي أنه لا يجوز له الفتيا على القول الأول فتأمله ، وعده ابن فرحون في الأمور اللازمة له في سيرته في الأحكام وفي أوائل مسائل الأقضية من البرزلي ما نصه ابن الحاج عن ابن المنذر : يكره للقاضي الفتوى في الأحكام وكان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي ( قلت ) يريد إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها ثم ذكر كلام ابن الحاجب وذكر عن ابن المناصف أنه ذكر القولين ثم قال : الكلام الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين والثاني فتواه في جملة الأشياء لا في خصومة بعينها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية