ص (
ولم يشتر بمجلس قضائه )
ش : مفهوم ، وقوله : مجلس قضائه أنه لا ينهى عنه في غير مجلس قضائه وهو الذي حصله في التوضيح إلا أنه ينبغي له التنزه عنه مطلقا وانظر قول
المؤلف ولم يشتر هل على المنع أو على الكراهة ، قال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف ظاهره في مجلس قضائه وغيره ونحوه ذكره
ابن شاس ومعناه عن
محمد بن عبد الحكم بن عبد السلام ولا تبعد صحته إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره ذكروا عن المذهب ما يدل على جواز بيعه ابتداء وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل ما حكاه
المؤلف هنا ، انتهى . أي : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري نقل عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنهم أجازوا للقاضي الشراء إذا لم يكن في مجلس قضائه ولم يجوزوا له ذلك في مجلس قضائه لما فيه من شغل باله
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون . ولا يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه .
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، أو لغيره على وجه العناية منه إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وتركه أفضل ، قال : ولا بأس بذلك في غير مجلس قضائه فنافذ إلا أن يكون أكره غيره أو هضمه فليس هذا بعدل وهو مردود كان في مجلس قضائه أو غيره والذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري هو الذي في النوادر وغيرها
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون ويتنزه عن المبايعة في غير مجلس قضائه ، انتهى كلام التوضيح وفي
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بعد هذه المسألة ويتورع عن العارية إلى آخره قد يقال تغيير
المؤلف العبارة بين هذه المسألة والتي فوقها يؤذن بأن المنع في الأولى أشد منه في هذه ; لأنه أطلق المنع في الأولى وجعله في هذه من باب الورع فيقال العكس أولى فكلام التوضيح يؤذن بالمنع على التحريم وأما كلام
ابن عبد السلام فلا دلالة فيه على أن المنع على التحريم ; لأنه أطلق المنع على المسألة الثانية مع أنه لا شك أنه على سبيل التورع وفي تبصرة
ابن فرحون من الأمور التي تلزم القاضي أنه يكره له البيع والابتياع بمجلس حكمه وبداره ولا يرد منه شيء إلا أن يكون على وجه الإكراه أو فيه نقيصة على البائع فيرد البيع والابتياع كان بمجلس قضائه أو غيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن عزل والبائع والمبتاع مقيم بالبلد لا يخاصمه ولا يذكر مخاصمته لأحد فلا حجة له والبيع ماض ولا ينبغي أن يكون له وكيل معروف على البيع والشراء ; لأنه يفعل مع وكيله من المسامحة ما يفعل معه ، انتهى . فصرح - رحمه الله - بالكراهة وأن حكم البيع والابتياع واحد وهو الظاهر وينبغي أن ينظر فيه مع ما في التوضيح ويرد أحدهما للآخر ، والله أعلم .
ص ( كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا لنكاح )
ش : تصوره واضح ولا شك أن النهي عن هذه على سبيل التورع ، قال
[ ص: 120 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ويتنزه عن العارية والسلف والقراض والإبضاع وقال
ابن فرحون في الأمور التي تلزم القاضي منها أن يتجنب العارية والسلف والقراض والإبضاع إلا أن يكون لا يجد بدا من ذلك فهو خفيف إلا من عند الخصوم أو ممن هو في جهتهم فلا يفعل ، انتهى . وقوله إلا لنكاح ، قال في التوضيح : ثم إن شاء أكل أو ترك ، قال في التبصرة : والأولى له اليوم ترك الأكل ، انتهى .
( فرعان الأول ) في التوضيح كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم .
( الثاني )
ولا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجالس ورده على من سلم عليه لا ينبغي إلا ذلك ، انتهى .
ص (
وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب )
ش : قال في التوضيح : ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المنع وعليه ينبغي أن يحمل قول
ابن حبيب لم يختلف العلماء في كراهة قبول الإمام الأكبر وقضاته وجباته الهدايا ، قال : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل السنة ، انتهى . ويمنع من قبول الهدية سواء كانت في حال الخصام أو قبله ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقوله : إلا من قريب يريد الخاص من الولد والوالد والخالة والعمة وبنت الأخت ، قاله
ابن فرحون ونحوه في التوضيح