مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) ، قال القرافي في آخر كتاب الدعاوى من الذخيرة : ( فرع ) ، قال بعض العلماء : إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية فإن استعنت على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم دونك إن كان الحق جارية يستباح فرجها بل يجب ذلك عليك ; لأن مفسدة الوالي أخف من مفسدة الزنا والغصب ، وكذلك الزوجة ، وكذلك استعانتك بالأجناد يأثمون ولا تأثم ، وكذلك في غصب الدابة وغيرها ، وحجة ذلك ; لأن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه ، والجحد والغصب عصيان مفسدة وقد جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة لا من جهة أنها مفسدة على درء مفسدة أعظم منها كفداء الأسير فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم وفيه مفسدة إضاعة المال فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز فإن كان الحق يسيرا نحو كسرة أو تمرة حرمت الاستعانة على تحصيله بغير حجة شرعية ; لأن الحكم بغير ما أمر الله عظيم لا يباح باليسير ، انتهى كلامه بلفظه ولم يذكر غيره فتوجيهه إياه واقتصاره عليه يقتضي أنه ارتضاه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية