( السابع ) ، قال
ابن فرحون : أجاز بعضهم
إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان الظلم محققا ، انتهى . وقال
ابن عرفة إثر نقله كلام بعضهم
[ ص: 122 ] ويقوم هذا من قولها وإن طلب السلابة طعاما أو ثوبا أو شيئا خفيفا رأيت أن يعطوه ، انتهى . وقال
البرزلي قبل مسائل الطهارة بنحو صفحة وفي الطرر ، قال
ابن عيشون : أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان محقا وقال قبله ، قال
أبو بكر بن أويس : يحرم على القاضي أخذ الرشوة في الأحكام يدفع بها حقا أو يشهد بها باطلا وأما أن يدفع بها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا بأس
ابن عيشون وإن تبين له الحق فيمتنع من إنفاذه رجاء أن يعطيه صاحبه شيئا ثم ينفذه له فإن حكمه مردود غير جائز ويتخرج على أحكام القاضي الفاسدة إذا صادف الحق هل يمضي أم لا ، انتهى .