مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الرابع ) لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ، ولا تجزئ في حضر ولا سفر ، وذكر القاضي عياض في إشرافه أن ابن عباس ، أو غيره كان يقول تجزئ قبل الزوال قال في الطراز وذلك باطل لحديث جبريل والإجماع بخلافه قال الله - تعالى - : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } قال ابن عباس دلوك الشمس إذا فاء الفيء ولا يصح عنه غير ذلك انتهى . قال المازري اختلف الناس في قوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس وميلها عن وسط السماء مغربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية