( الرابع ) لا خلاف أن
أول وقت الظهر زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ، ولا تجزئ في حضر ولا سفر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في إشرافه أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أو غيره كان يقول تجزئ قبل الزوال قال في الطراز وذلك باطل لحديث
جبريل والإجماع بخلافه قال الله - تعالى - : {
أقم الصلاة لدلوك الشمس } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دلوك الشمس إذا فاء الفيء ولا يصح عنه غير ذلك انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري اختلف الناس في قوله تعالى : {
أقم الصلاة لدلوك الشمس } فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس وميلها عن وسط السماء مغربة .