ص ( وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام )
ش : قال
ابن عرفة :
المدعي من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت دعواه به أي : بالمرجح فقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعى ومعه بينة ، ونحوه
لابن شاس ، انتهى . ولا يرد ما قاله ; لأن الكلام في معرفة المدعي ، والبينة إنما يأتي بها بعد معرفة كونه مدعيا فتأمله ، والله أعلم .
ص (
فيدعي بمعلوم محقق ، قال وكذا شيء )
ش : قال
ابن فرحون في تبصرته : الشرط الأول أن تكون معلومة فلو قال : لي عليه شيء لم تسمع دعواه ; لأنها مجهولة ، قاله
ابن شاس ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في هذه الدعوى : وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه الجواب أما لو قال : لي عليه شيء من فضلة
[ ص: 125 ] حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة ،
. وكذلك لو
ادعى حقا له في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا لا يعلمون قدره فهي دعوى مسموعة وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء بالشهادة الناقصة ، انتهى . فقوله أما إلى آخره يدل على أن هذا يسمع بلا خلاف فهو مخصوص لقول
المؤلف معلوم وقوله بمعلوم محقق نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب فأورد عليه
ابن عرفة توجيه يمين التهمة على القول بها فتأمله ، والله أعلم .
( قلت ) ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم قدره ، قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة : ومن ادعى حقا في دار بيد رجل فصالحه منه فإن جهلاه جميعا جاز ذلك وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه فإن لم يسمه بطل الصلح ولا شفعة فيه ، انتهى . وقال
المتيطي في كتاب الصلح : لو شهد الشهود للقائم في الدار المقوم فيها بحصة لا يعرفون مبلغها ففي كتاب
ابن حبيب في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقال للمشهود عليه أقر بما شئت منها واحلف عليه فإن أبى قيل للمشهود له سم ما شئت منها واحلف عليه وخذه فإن أبى أخرجت الدار من المطلوب ووقفت حتى يقر بشيء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف : وقد كنا نقول وأكثر أصحابنا : إنه إذا لم يعرف الشهود الحصة فلا شهادة لهم ولا يلزم المطلوب شيء حتى ، قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرجعنا إلى قوله واستمرت الأحكام به ، انتهى .