( فرع ) قال في معين الحكام : ولو
طلب يتيم لا وصي له ولا مقدم حقا له فسأل المطلوب أن يقدم عليه لأجل الخصام فلا يمكن من ذلك وإذا استحق اليتيم حقه قدم القاضي من يقبضه له ويجوز الاحتساب للأيتام إن لم يكن لهم ولي إلا أن يخاف ضعفه ، انتهى .
ص ( إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة )
ش : ما قاله الشارح
وابن غازي كاف في ذلك وظاهره أن المرة الواحدة في الدين تكفي وهو كذلك كما سيأتي في الفرع الآتي ونصه :