( الخامس ) في
المدة التي يسقط بها طلب الدين ، قال في المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة المنسوب لولد
ابن فرحون الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة لا قول له ويصدق الغريم في دعوى الدفع ولا يكلف الغريم ببينة لإمكان
[ ص: 129 ] بينهما حججا لا ينتقلان منها ولا بأس به من ذلك ثم ذكر هذه المسألة التي ذكرها
ابن فرحون وذكر قوله وتضفيزهما بلفظ ولا يضفزهم حججا لا ينتقلان منها إلى غيرها ، انتهى . فتأمله ، والله أعلم . وفي عبارة بعضهم ولا يصفرهما بصاد مهملة ثم فاء ثم راء مهملة مضارع صفر وفي بعضها يصرفها بتقديم الراء على الفاء من الصرف وذلك كله غير صحيح بل الكلمة بضاد معجمة ثم فاء ثم زاي معجمة مضارع ضفز ، قال في القاموس في فصل الضاد المعجمة من باب الزاي : الضفز لقم البعير أو مع كراهته ذلك والدفع والجماع والعدد والوثب والعقد والضرب باليد والرجل وإدخال اللجام في الفرس والضفيز الغليظ ومنها اللقمة الغليظة وأضفزه التقمه كارها انتهى . وفي المحكم الضفز والضفيز شعير يحش ثم يبل ويعلفه البعير وقد ضفزت البعير أضفزه فاضطفز وقيل الضفز أن تلقمه لقما كبارا وقيل هو أن يكرهه على اللقم وضفزت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه وضفزه بيده ورجله ضربه وضفزها أكثر لها من الجماع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، انتهى . والمعنى لا يدخلها عليهم أو لا يلزمهم إياها حججا ، والله أعلم . وقال في مختصر الواضحة في الترجمة المذكورة : وإذا تواضع الخصمان عند القاضي الحجج معنى قوله تواضع الخصمان ، والله أعلم . وضع كل واحد حجته وكتبها وقيدها ، والله أعلم .