وقال في العتبية في أول مسألة من سماع
عيسى من كتاب الأقضية ، قال
عيسى : وسئل
ابن القاسم عن
رجل ادعى وكالة ولم يثبتها بعد وشهود الحق الذي وكل فيه حضور أيقبل القاضي شهادتهم ، قال : إن خاف أن يخرجوا إلى موضع وكان لذلك وجه قبل القاضي شهادتهم ثم يثبت الوكالة بعد وإلا فلا حتى تثبت الوكالة ، قال
ابن رشد : هذا صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها من قول
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن القاضي يسمع من البينة قبل وقت دخول الحكم بها من ذلك قوله في كتاب طلاق السنة منها : أن القاضي يسمع البينة على المفقود بأنه أوصى بوصية
[ ص: 130 ] أو أوصى إلى رجل قبل الحكم بتمويته ويأتي على قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون أن القاضي لا يقبل من أحد بينة ولا يسمعها إلا في حال يحكم بها للطالب أو يدفع بها عن المطلوب أنه لا يسمع من بينته حتى تثبت وكالته وإن خشي مغيب بينته أشهد على شهادتهم ، انتهى .
وقال في النوادر في كتاب أدب القضاء في إنصاف الخصمين والعدل بينهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون : ولا يسمع من أحد الخصمين إلا بمحضر صاحبه إلا أن يعرف من المتخلف لددا في تخلفه فيشكو إليه فيسمع منه ثم ذكر عن المجموعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كلاما ، ثم قال : ومن العدل بين الخصمين أن لا يجيب أحدهما في غيبة الآخر إلا أن يعرف لددا من المتخلف أو لم يعرف وجه خصومة المدعي فلا بأس أن يسمع منه حتى يعلم أمره وإذا جاء أحدهما ولم يحضر الآخر فلا يسمع منه حجته وليأمره بإحضار خصمه أو يعطيه طينه أو يكتب بجلبه إلا أن يكون لم يعلم ما خصومتهما فلا بأس أن يسمع منه ، انتهى . ونقله
ابن بطال في أوائل مقنعه وقال في الباب الذي قبله ، قال
محمد بن عبد الحكم : وإذا استعدى رجل على رجل بدعوى عند الحاكم فإن كان في المصر أو قريبا منه أعطاه طابعا في جلبه أو رسولا وإن كان بعيدا من المصر لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد فإذا ثبت عنده كتب إلى من يثق به من أمنائه إما أنصفه وإلا فليرتفع معه وأما القريب من المدينة مثل أن يأتي ثم يرجع ويبيت في منزله والطريق مأمونة فهذا يرجع بالدعوى كالذي في المصر ، انتهى .
ونقله
ابن فرحون في الفصل المتقدم ذكره وأطال الكلام فيه فراجعه ، والله أعلم .