مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فإن نفاها واستحلفه إلى آخره ) ش قوله واستحلفه يشير إلى أن القاضي لا يستحلف الخصم حتى يطلب ذلك خصمه ، قال ابن فرحون في الفصل السادس في سيرته مع الخصوم : ومنها أن القاضي لا يستحلف المدعى عليه إذا أنكر إلا بإذن المدعي إلا أن يكون من شاهد ذلك ما يدل على أنه أراد ذلك من القاضي وقد ذكر عن بعض القضاة أن رجلا ادعى على آخر ثلاثين دينارا فأنكر المدعى عليه فاستحلفه القاضي ، فقال الطالب : لم آخذ في هذه اليمين ولم أرض بها ولا بد أن تعاد اليمين فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله ثلاثين دينارا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضى عليه بها وإذا استحلفه له فلا بد من حضور المحلوف له أو وكيله فإن تغيب وثبت تغيبه عند القاضي أقام القاضي من يقضيها ، انتهى . وما ذكره فيما إذا تغيب عن اليمين ذكره البرزلي في مسائل التفليس ، ونصه : من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها فالقاضي يوكل من يتقاضى عنه اليمين إذا ثبت مغيب من وجبت له اليمين وشهد على ذلك من نظره وقال في أوائل الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين مسألة : وإذا حلف الخصم دون حضور خصمه لم تجزه اليمين ، وكذلك إذا بادر باليمين بحضور خصمه قبل أن يسأله ذلك فإن لم يرض بها قبل أن يسأله لم تجزه انظر المنتقى للباجي وأحكام ابن سهل انتهى . وعكس هذا أن يطلب الطالب اليمين من المطلوب بغير محضر الحاكم وأمره فيحلف له فإن ذلك يكفيه كما سيأتي عند الكلام على النكول ويحمل قول المؤلف وله يمينه أنه لم يحلفه عند حاكم أو دون حاكم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية