ص ( فلا بينة إلا لعذر كنسيان )
ش : قال
ابن فرحون في الباب الثالث عشر من التبصرة : ( تنبيه ) قال في المتيطية : ومن الحزم
للمدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه أن يلزم المدعي أنه قد أسقط بينة ما علم منها وما لم يعلم فإذا عقد على نفسه مثل هذا لم يكن له أن يقدم عليه بعد يمينه بالبينة ، انتهى .
( فرع ) قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : ولو
حلفه على أنه متى وجد بينة قام بها ففي إعمال شرطه قولان فانظره ، انتهى .