ص ( وندب توجيه متعدد فيه ) ش الضمير المجرور بفي يعود على الإعذار المدلول عليه بقوله وأعذر يعني أنه يستحب
للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا ، قال في معين الحكام : ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين وإذا أعذر بواحد أجزأه ، انتهى .
ص ( وموجهه )
ش : وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الإعذار إلى شخص أو غيره ، قال في تبصرة
ابن فرحون : ( مسألة ) قال
أبو إبراهيم ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان ( مسألة ) ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار وقال
ابن سرى : سألت
ابن عتاب عن ذلك ، فقال : لا إعذار فيمن وجه للإعذار وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما .
( مسألة ) وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما ; لأنه لا إعذار فيهما على المشهور من القول ; لأن القاضي أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما . ( مسألة ) وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم ; لأنه لا إعذار فيهم ، انتهى . قال
والدي - حفظه الله - ولعل
المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه
[ ص: 133 ] بقوله : وموجهه ، والله أعلم .