مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن أنكر مطلوب المعاملة إلى قوله لا حق لك علي )

ش : تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوكالات عند قول المصنف أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف وانظر الباب السادس والخمسين في القضاء بموجب الجحود من القسم الثاني من التبصرة وانظر رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح ( فرع ) قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب المديان فيمن ادعى على رجل بحق ، فقال المدعى عليه : لا أعرفك ولا كانت بيني وبينك خلطة قط ، ثم ادعى بعد ذلك المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة ، قال : أرى أن تنفعه بينته إلا أن تكون بعد ذلك خلطة ابن رشد . إن أقام بينة عليه من معاملة قائمة قبل إنكاره لم ينتفع بها وأما إن أقام البينة بحق له من معاملة حديثة بعد إنكاره قضى له بها وإن لم تكن بينهما خلطة وإن قالت البينة : لا ندري هل كانت المعاملة قبل الإقرار أو بعده فالقول قول الطالب مع يمينه إنها بعد الإقرار ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية