ص ( وكل دعوى لا تثبت إلا بعد لين فلا يمين بمجردها )
[ ص: 134 ]
ش : قال في المسائل الملقوطة وفي أحكام
ابن سهل : وإن
ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ ، انتهى . وقال
الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار : وإذا
ادعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك . فلا قول للمدعي إلا ببينة ولا يمين على المدعى عليه وهو حر وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ثم ادعى بعد ذلك الحرية فعليه البينة ، انتهى . وانظر بقية فروع المسألة فيها ، والله أعلم .