مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكل دعوى لا تثبت إلا بعد لين فلا يمين بمجردها ) [ ص: 134 ]

ش : قال في المسائل الملقوطة وفي أحكام ابن سهل : وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ ، انتهى . وقال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار : وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك . فلا قول للمدعي إلا ببينة ولا يمين على المدعى عليه وهو حر وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ثم ادعى بعد ذلك الحرية فعليه البينة ، انتهى . وانظر بقية فروع المسألة فيها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية