( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يحكم على عدوه ، قال في التوضيح : هو متفق عليه واتفاقهم هنا واختلافهم في الأولى يعني الحكم للقرابة يدل على أن مانع العداوة أقوى من مانع المحبة ، انتهى . وسيقول
المصنف إن مما ينتقض فيه حكم القاضي حكمه على عدوه وهو كذلك وصرح به في النوادر وقال فيها أيضا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أصله أن من لا تجوز شهادته عليه فلا يجوز أن يقضي عليه ولا أن يحكم برد شهادته ولينفذ شهادته غيره إذا ولي في ذلك الشيء وفي غيره ، وقاله
ابن المواز إذا ثبت أن بينه وبين القاضي الذي رد شهادته عداوة ، انتهى . وممن تجوز شهادته عليه يتيم عدوه على الأصح فيصح حكمه عليه ، والله أعلم