( فرع ) قال
ابن عرفة ، قال
اللخمي : وما اجتمع فيه حق له ولله في جواز
[ ص: 135 ] حكمه فيما هو لله كمن شهد عنده عدلان بأنه سرق من ماله ما يقطع فيه في حكمه بقطعه قولا
ابن المواز وابن عبد الحكم ( قلت ) هذا يوهم أن قول
محمد إنما هو فيما شهد به عدلان وفي النوادر ما نصه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة إن أخذ القاضي فله قطعه ولا يحكم عليه بالمال وكذا في الموازية وفي المجموعة وكذا في محارب قطع عليه الطريق فليحكم عليه بحكم المحارب ولو جاء تائبا ( فرع ) مما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يعني لمن يتهم عليه ممن لا تجوز شهادته له وينبغي للمفتي الهروب من مثل هذا ، انتهى . من الركن الثالث المقضى له .