( فرع ) قال
الأقفهسي في شرح المختصر في آخر باب الأقضية : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد هل يجوز الحكم للمغترقي الذمم بالمغصوب الممتنعين باليد القاهرة على أحد ولا يجوز الحكم لا لهم ولا عليهم وما لم يعلم له مالك ولا هو عين المغصوب مما بأيديهم فهل يحكم له بحكم الفيء أم لا فأجاب من كان مغترق الذمة فلا يحكم له بما ليس له ولو كان عين الغصب وما بأيديهم إذا لم يعلم له مالك معروف ولا يعرف وارث مالكه ولا من يستحقه على حال من الأحوال ولا يمكن أن يتحاصص في ماله بتجر ولا غيره إذ لا يحصل ما غصب ولا أقر به ولا يمكن تحريه فإن كان ممن غصبه فقراء فيفرق فيهم ويعطى منهم من كان صغيرا قدر ما يرى وإن كان لا يوجد فيمن غصبه مستحق للصدقة كان حكمه حكم الفيء وذلك حكم ما في بيت المال ينظر ما هو أنفع يعمل به أما الصدقة أو بناء القناطر أو جميع ما يصرف فيه متاع بيت المال وقد وقع في هذا قولان : أحدهما يوضع ذلك في بيت المال ، والآخر في الفقراء وهي ترجع إلى قول واحد ، انتهى .