( فرع ) اختلف في
[ ص: 137 ] أحكام العمال فظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رسم سلف من سماع
ابن القاسم من الأقضية أنها محمولة على الرد حتى يتبين أنها كانت أمضيت بحق فتجوز وهو خلاف ما وقع من قوله في المدونة فيما قضت فيه ولاة المياه أن ذلك جائز إلا أن يكون جورا بينا ; لأن هذا يقتضي أنها على الإجازة فلا ينظر فيها ولا تتعقب ما لم يتبين فيها الجور البين وهذا الاختلاف إنما يصح في غير العدل من الولاة ، فمرة رآها جائزة ما لم يتبين الجور وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ومرة رآها مردودة ما لم يتبين فيها الحق وهذا هو اختيار
ابن حبيب وأما العدول منهم فلا اختلاف أن أحكامهم محمولة على الجواز وأنها لا يرد منها إلا ما تبين فيه الجور ويحتمل أن يحمل ما في المدونة على العدل وما في سماع
ابن القاسم على غيره فلا يكون اختلاف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .