( فرع ) قال
ابن رشد : وإن جهل حاله فالذي أقول به إنه ينظر إلى الذي ولاه فإن كان عدلا فهو محمول على العدالة وإن كان جائرا يولي غير العدول فهو محمول على غير العدالة وإن كان غير عدل إلا أنه لا يعرف بالجور في أحكامه وتوليته غير العدول جرى ذلك على الاختلاف في جواز أحكامه ، انتهى . وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للقرطبي في كتاب الإمارة في بعث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما إلى
اليمن وقتل المرتد ، قال وفيه يعني الحديث حجة على أن لولاة الأمصار إقامة الحدود في القتل والزنا وغير ذلك وهو مذهب كافة العلماء
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم واختلف في
إقامة ولاة المياه وأشباههم لذلك فرأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لهم إذا جعل ذلك الإمام لهم وقال
ابن القاسم نحوه وقال الكوفيون : لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل السواد واختلف في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيدة بنوع من الأحكام فالجمهور على أن جميع ذلك لهم من إقامة الحدود وإثبات الحقوق وتغيير المنكر والنظر في المصالح قام بذلك قائم أو اختص بحق الله وحكمه عندهم حكم الوصي المطلق في كل شيء إلا ما يختص بضبطه بيضة الإسلام من إعداد الجيوش وجباية الخراج ، انتهى . ونحوه
لعياض في الإكمال