ص ( ورفع الخلاف لا أحل حراما )
ش : قال في النوادر في كتاب الأقضية في ترجمة
ما يحل بحكم الحاكم : ولو طلق امرأته ألبتة فخاصمته إلى من يراها واحدة والزوجة مذهبها أنها ثلاث والزوج أيضا ممن يرى أن ألبتة ثلاث
[ ص: 139 ] فلا يحل للزوج أن يقربها حتى تنكح زوجا غيره ولا يبيح له الحاكم أن تمكنه من نفسها حتى تنكح زوجا غيره من قبل أن الحكم لا يحل لهما ما هو عليهما حرام ، وكذلك لو قال لعبده : اسقني الماء يريد بذلك عتقه والسيد يرى أنه لا يلزمه في مثل هذا عتق وإن نواه والعبد يراه عتقا فللعبد في هذا أن يذهب حيث شاء بما حكم له ولو قال لزوجته : اختاري ، فقالت : قد اخترت نفسي وهي تذهب إلى أن الخيار ثلاث والزوج يراه واحدة فإن الحكم لا يبيح للمرأة أن تمكن الزوج منها ولتمنعه جهدها ولو رفعها إلى قاض يرى الخيار طلقة فارتجعها الزوج فلا يبيح لها الحكم ما هو عندها حرام ولا يحل لها أن يأتيها الزوج إلا وهي كارهة ، انتهى .