( فرع )
إذا باع الحاكم على مفلس أو يتيم أو فعل عقدا من العقود فهل ذلك حكم منه بذلك الفعل أم لا الظاهر أنه ليس بحكم وقد نقل في التوضيح في بيع البراءة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ما يقتضي ذلك ، والله أعلم . وانظر تبصرة
ابن فرحون فإنه نقل عن
القرافي أن ما تولاه من العقود من بيع أو نكاح من في ولايته ليس بحكم