مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن رشد في نوازله : إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده حكم بعدالة البينة عنده فلا يلزم أن يعيد الشهود شهادتهم عند غيره ; لأن ذلك يوجب أن لا يحكم بشهادتهم إلا بعد علمه بعدالتهم أو بعد تزكيتهم عنده وإذا ثبت عنده أن القاضي الأول أشهد بثبوت العقد عنده قضى بشهادتهم بعد الإعذار دون تزكية وإن لم يعرف عدالة ، انتهى . ووقع في كلامه بعد ذكره مسألة تخالف ما ذكره في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية