1. الرئيسية
  2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
  3. باب القضاء
  4. مسألة أسند وصيته على أولاده إلى شخص وأثبت ذلك حاكم مالكي فهل للحاكم الحنفي أن يثبت رشد ذلك ويفك عنه الحجر

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كفسخ برضاع كبير وتأبيد منكوحة عدة )

ش : ما ذكره ابن عرفة من البحث مع ابن شاس وتفريقه بين المثالين ظاهر ; لأن حكم القاضي في رضاع الكبير بفسخ النكاح مستلزم لحكمه لتحريم رضاع الكبير إذ لا موجب للفسخ سواه فحكم الثاني بصحة النكاح الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع الكبير فلا يصح حكمه بذلك بخلاف حكمه بفسخ نكاح المعتدة فإنه لا يستلزم الحكم بتأبيد حرمتها ; لأن الفسخ لكون النكاح في العدة فاسدا ، وتأبيد التحريم أمر وراء ذلك اختلف فيه العلماء هل يستلزمه النكاح في العدة أم لا ؟ وأما الفسخ فلا تعلق له به نعم وقع في عبارة ابن شاس التي نقلها الجماعة عنه منهم ابن عرفة أن للقاضي فسخ نكاح المعتدة وحرمتها فإن كان مرادهم بقولهم : حرمتها أنه حكم بحرمتها عليه للفسخ فما قالوه ظاهر وإن كان مرادهم أن القاضي حكم بتأبيد تحريمها فكيف يصح حكم القاضي الثاني بصحة النكاح الثاني ولعلهم فهموا المعنى الأول وأما على المعنى الثاني فلا يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بصحة النكاح الثاني ( تنبيه ) لو رفع نكاح الناكح في العدة لقاض ففسخ ثم تزوجها ذلك الزوج بعد انقضاء العدة والاستبراء من وطئه فرفع ذلك لقاض يرى تأبيد تحريمها ففسخ النكاح حينئذ ولا يصح لقاض آخر أن يحكم بصحة نكاحها بعد ذلك ; لأن فسخ هذا النكاح الثاني مستلزم للحكم بتأبيد تحريمها على النكاح في العدة إذ لا مقتضى للفسخ سواه فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية