( وإن
أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده )
ش : تقدم كلام التوضيح عند قول
المصنف وشهودا أن الخصم إذا أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ومقابله أن له ذلك ، وكلام
المصنف هذا بعد الوقوع والنزول وهو فيما إذا أقر عنده وحكم عليه قبل أن يشهد على إقراره فأنكر الخصم الإقرار والمعنى أن الحاكم إذا حكم مستندا لإقرار المحكوم عليه في مجلسه من غير أن يشهد على إقراره مقلدا للقول بجواز ذلك فإن حكمه بذلك لا ينقض كما تقدم فإذا قال الحاكم : حكمت عليه بمقتضى إقراره عندي ، فقال المحكوم عليه : لم أقر عنده فلا يفيده ذلك والقول قول الحاكم ، هكذا فرض المسألة في التوضيح وغيره ، قال في النوادر : فإن جهل وأنفذ عليه هو حكمه بما أقر به عنده في مجلس الحكم ولم يشهد عليه بذلك غيره فلينقض هو ذلك ما لم يعزل فأما غيره من القضاة فلا أحب له نقضه في الإقرار خاصة في مجلس القضاء وأما ما كان قبل أن يستقضي أو رآه وهو قاض أو سمعه من طلاق أو زنا أو غصب أو أخذ مال فلا ينفذ منه شيء فإن نفذ منه شيء فلا ينفذه أحد غيره من الحكام ولينقضه ، انتهى .