( فرع ) فإذا
أنكرت البينة أن تكون شهدت عند القاضي بما حكم به وهو يقول شهدتم وحكمت بشهادتكم فاختلف في ذلك ، قال في النوادر في كتاب أدب القضاة في ترجمة القاضي يقول حكمت لفلان ما نصه : قال
ابن القاسم في المجموعة في القاضي يقول لرجل قضيت عليك بكذا بشهادة عدول فأنكر وقال : ما شهدوا علي وسأل الشهود فأنكروا ، فقال القاضي : قد نزعوا ، قال : يرفع ذلك إلى سلطان غيره فإن كان القاضي ممن يعرف بالعدل لم ينقض قضاؤه أنكر الشهود أو ماتوا وإن لم يعرف بالعدالة لم ينفذ ذلك وابتدأ السلطان النظر في ذلك ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولا يرجع على الشهود بشيء ، انتهى .
وقال
اللخمي : إن أنكرت البينة أن تكون شهدت عليه بتلك الشهادة كان فيها قولان هل يقبل قولهما وينقض الحكم أو يمضي ويعد ذلك منهما رجوعا وقال
ابن القاسم : يرفع ذلك الأمر إلى السلطان فإن كان القاضي عدلا لم ينقض قضاؤه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولا يرجع على الشهود بشيء ، وقال
ابن المواز في كتاب الرجوع عن الشهادة إذا
حكم القاضي بشهادة رجلين على رجل بمائة دينار ثم أنكر الشاهدان ، وقالا : إنما شهدنا بالمائة للآخر المحكوم عليه والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم ، قال : فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه ; لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المشهود له ; لأنه يقول حكمت بحق وهذا خلاف قول
ابن القاسم ; لأنه نقض الحكم فيما بين الحاكم والمحكوم عليه وأغرم المال برجوع البينة وينبغي على أصله إذا كان
[ ص: 142 ] الحاكم فقيرا أن ينتزع المال من المحكوم له ويرد إلى المحكوم عليه إذا رفع ذلك إلى حاكم غير الأول ، انتهى .
( قلت ) وهذا القول غير ظاهر ، والله أعلم .
ثم قال
اللخمي وإن قال القاضي : أنا أشك أو وهمت نقض الحكم فيما بين المحكوم له والمحكوم عليه ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة الآن ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين ، المائة التي قبض والمائة التي شهدت بها البينة ، انتهى .