ص ( وشاهدين مطلقا )
ش : قال
ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية : والأصل في هذا أن قول القاضي مقبول فيما أخبر أنه ثبت عنده أو قضى به ينفذ ما أشهد به من ذلك على نفسه ما دام قاضيا لم يعزل ، انتهى .
( تنبيه ) قوله مطلقا يقتضي أنه
لا يثبت حكم الحاكم إلا بشاهدين ولو كان المحكوم به مالا وهو مخالف لما سيقوله في الشهادة فينبغي أن يقيد بذلك ونقل الشيخ
أبو الحسن الصغير في أواخر النكاح الثاني عن
ابن رشد أنه قال : المشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين ، والله أعلم .
ص ( ولم يفده وحده ) ش يعني أن كتاب القاضي لا يفيد وحده دون إشهاده أن ما فيه حكمه
[ ص: 143 ] أو أنه خطه ، قال
ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية : ولا يكتفى في ذلك . بالشاهد الواحد ولا بالشهادة على أن الكتاب بخط القاضي ولا أن الختم ختمه وهذا في الكتب التي تأتي من كورة إلى كورة ومن مثل
مكة إلى
المدينة وأما إذا جاء من أعراض
المدينة إلى قاضيها كتاب بغير بينة فإنه يقبله بمعرفة الخط والختم وبالشاهد الواحد إذا لم يكن هو صاحب القضية لقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي ، قاله
ابن حبيب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة وابن نافع في الحقوق اليسيرة خلاف ، ظاهر قول
ابن حبيب وقد كان يعمل فيما مضى بمعرفة الخط والختم دون بينة حتى حدث اتهام الناس ، قال في رسم الأقضية من سماع
أشهب من الوصايا : أول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أول من سأل البينة على كتاب القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله العبدي ذكره في الكلام على فرض القاضي للزوجة نفقتها ثم يموت في كتاب النفقات من المدونة ، والمسألة تكلم عليها
ابن رشد في أول مسألة من رسم جاع فباع من كتاب
عيسى من سماع الشهادة ، والله أعلم ، انتهى . ثم قال : وإذا كتب إليه يسأله عن الشاهد الذي شهد عنده اكتفى في جوابه بمعرفة الخلط دون الشهادة على الكتاب ، قاله
ابن حبيب ما لم يكن فيما سأله عنه فكتب إليه فيه قضية قاطعة والقياس أنه لا يكتفى بشيء من ذلك إلا بمعرفة الخط إلا فيما قرب من أعراض
المدينة على ما تقدم ، انتهى .