ص ( كأن شاركه غيره )
ش : قال
البرزلي في مسائل النكاح : من
شهد عليه بحق فأنكر أن يكون هو المشهود عليه فذكر
ابن رشد أن الأصل أنه هو إذا كان موافقا لما في الوثيقة حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونسبه فيكون حينئذ الإثبات على الطالب في تعيينه دون غيره وأحفظ في بعض نوازل
ابن الحاج أن الحق يلزم جميع من كان على تلك الصفة اتحد أو تعدد ، انتهى . وقوله : فيكون حينئذ الإثبات
[ ص: 144 ] على الطالب ، يعني فإذا أثبت أن ثم غيره على الصفة المذكورة فيكون الإثبات حينئذ على الطالب