ص ( والبعيد جدا إلخ ) ش هذه تسمى
يمين الاستبراء ويمين القضاء وهي تتوجه في الحكم على الغائب والميت وقد عقد لها في التبصرة فصلا وذكر
ابن سهل في أحكامه أنها إنما تتوجه فيما إذا كان الحق في ذمة الميت وأما إذا شهدت بينة بأن الميت أقر بهذا الشيء لشخص فإنه يأخذه ولا يمين وسيأتي مزيد كلام لذلك في باب الشهادة عند قول
المصنف وإن قال : أبرأني موكلك الغائب