ص ( ولا يزوج امرأة ليست بولايته )
ش : ( مسألة )
وقعت وهي امرأة في [ ص: 146 ] بلاد الشحر من اليمن تزوجها رجل مغربي ثم سافر عنها إلى جهة مصر ولم يترك لها نفقة ولا ما تنفق عليه وكتب إليه فلم يطلق ولم يرسل بنفقة وليس ببلدها من يطلق عليه لكونها بنت قاضي ذلك البلد فهل لقاضي مكة أن يطلق عليه فأجاب القاضي
أبو القاسم بن أبي السعادات الأنصاري المالكي بأن لم ير الحكم على الغائب أن يحكم بالفسخ وتمكن المرأة من إيقاع طلقة بعد إثبات الفصول المعتبرة في ذلك شرعا إذا حضرت المرأة المذكورة أو وكيلها ويكتب الحاكم لعدول بلدها بما ثبت عنده ويأمرهم بتحليفها وتمكينها من إيقاع طلقة عليها ، والله أعلم .
ص ( وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها )
ش : هذا نحو ما ذكره في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في الحكم على الغائب وقال
ابن عبد الحكم : إن كان له بالبلد مال أو حميل إلى آخره ، وعليه شرحه الشراح والذي في تبصرة
ابن فرحون إنما هو إذا كان الشيء المدعى فيه في غير بلد المدعى عليه ، فقال
ابن الماجشون : إنما الخصومة حيث المدعى فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ حيث المدعى عليه ، والله أعلم . وقال
أبو الحسن لما ذكر بعض الكلام في هذه المسألة في أوائل كتاب الشفعة في مسألة ما إذا كانت الدار غائبة والشفيع والمشتري حاضران ، قال : وهذا كله في الأصول وأما ما يتعلق بالذمم فحيث لقي الطالب المطلوب ، انظر نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، انتهى . وانظر أحكام
ابن سهل في الجزء الثاني من الأقضية ، والله أعلم .