( فرع )
ولا تجوز شهادة الرجل لزوجة أبيه ولا لزوجة ابنه ولا لابن زوجته ولا لأبيها عند
ابن القاسم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون قاله
ابن رشد في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب الشهادات وقال في رسم جاع من سماع
عيسى : وأما
شهادة الرجل لابن زوج ابنته وأبويه فلا يخالف
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في جوازها لهم لبعد التهمة وإنما يخالفه فيما تقدم انتهى . وقال
ابن عرفة اللخمي لابن القاسم في العتبية : لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته ولا لزوجة ولده انتهى . وفي النوادر ومن هذه الكتب كلها إلا كتاب
ابن حبيب قال
ابن القاسم : ولا تجوز شهادته لزوجة أبيه ولا لزوجته ولا لابن امرأته ولا لوالدها وكذلك المرأة لابن زوجها انتهى . وإذا كانت شهادته لزوجة أبيه غير جائزة عند
ابن القاسم مع بعد التهمة للعداوة التي بينهما في الغالب فشهادة الرجل لزوج أمه أحرى بعدم الجواز كما دل عليه كلام
المصنف وقبله الشارح فإني لم أقف عليه الآن منصوصا بل مقتضى كلام
المصنف عدم صحة شهادة الشخص لزوجة جده وزوج جدته وإن بعدا وعدم صحة شهادة الشخص لزوجة ابن ابنه وزوجة بنت ابنه وإن سفلا ولم أقف على التصريح بجميع ذلك فتأمله والله أعلم .