ص ( وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر على شهادته أو حكمه )
ش : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بجواز الجميع بشرط التبريز كما قاله
ابن رشد في أول سماع
ابن القاسم من الشهادات وقال
ابن رشد في اللباب
: وشهادة الأب مع ولده جائزة على القول المعمول به انتهى . وقال
ابن فرحون : ولو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به وقال بعض الموثقين : شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة ، وفي معين الحكام والقول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل . ثم قال : وتعديل أحدهما الآخر لم يجزه أحد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا
ابن الماجشون قال : إن لم يكن التعديل نزعه ولم يكن به قام وإنما نزعه وقام به إحياء شهادته فلا بأس أن يصفه بما تتم به شهادته وفيه بعد . قال
ابن عرفة : وما أدركت قاضيا حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا قاضيا واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به انتهى . ثم قال : مسألة وأما
شهادة الأخوين في شيء فشهادتهما جائزة وليسا كالأب وابنه .
( تنبيه ) قد تلحقهم التهمة فلا تجوز شهادتهما كما لو
شهد أخوان أن هذا ابن أخوهما الميت والمشهود له ذو شرف فإن النسب لا يثبت بشهادتهما ويثبت للمشهود له المال إن ادعاه والله أعلم .