ص ( أو منقص )
ش : ( مسألة ) وإذا
نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض فيرد الجميع . قاله
ابن رشد في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من الشهادات في آخر الكلام على مسألة من
أعتق عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه غصبهما من رجل ، ونصه : وإذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها أو سقط عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع انتهى .
ص ( وذاكر بعد شك )
ش : قال في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب الشهادات : إذا
سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو ليشهد على شهادته تحصينا لها أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال : لا علم عندي منها ثم جاء يشهد فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة ، وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال : بلغني أنك تشهد علي بكذا ، فقال : لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك فشهادتي باطلة لم يقدح في شهادته ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة ، قال ذلك
ابن حبيب في الواضحة ، وهل يحمل على التفسير لقول
[ ص: 158 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا ؟ انتهى . وفيه : أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه : إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه
ابن رشد خلافا