ص (
ولا عدو ولو على ابنه ) ش : يريد إذا كانت العداوة بينة قال في التوضيح ( فإن قلت ) ما أفاد قوله يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب [ ص: 160 ] عكس القرابة قيل فائدتين : الأولى : تقييد العداوة بالبينة كما قيد في القرابة تأكيد الشفقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في المجموعة : إن كانت الهجرة في أمر خفيف فشهادة أحدهما تقبل على الآخر وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل انتهى . ونقله
ابن عرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ونصه
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : إن كانت العداوة خفيفة على أمر خفيف لم تبطل الشهادة .
( تنبيه ) والعداوة المانعة هي العداوة بسبب أمر دنيوي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وشرطها أن تكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دنيا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه ، وقوله : ولو على ابنه ، مثله أبوه كما صرح به في البيان وكذا أمه نقله
ابن عرفة عن الشيخ وتجوز على عدو أخيه في المال نقله في رسم باع من سماع
عيسى من كتاب الشهادات .