مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا عدو ولو على ابنه ) ش : يريد إذا كانت العداوة بينة قال في التوضيح ( فإن قلت ) ما أفاد قوله يعني ابن الحاجب [ ص: 160 ] عكس القرابة قيل فائدتين : الأولى : تقييد العداوة بالبينة كما قيد في القرابة تأكيد الشفقة ، قال ابن كنانة في المجموعة : إن كانت الهجرة في أمر خفيف فشهادة أحدهما تقبل على الآخر وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل انتهى . ونقله ابن عرفة عن المازري ونصه المازري قال ابن كنانة : إن كانت العداوة خفيفة على أمر خفيف لم تبطل الشهادة .

( تنبيه ) والعداوة المانعة هي العداوة بسبب أمر دنيوي ، قال ابن الحاجب : وشرطها أن تكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دنيا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه ، وقوله : ولو على ابنه ، مثله أبوه كما صرح به في البيان وكذا أمه نقله ابن عرفة عن الشيخ وتجوز على عدو أخيه في المال نقله في رسم باع من سماع عيسى من كتاب الشهادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية