( مسألة )
الشاهد يشهد بما لا يرى جوازه ذكرها في الواضحة ونقلها
ابن فرحون في الفصل الثامن في تنبيه القاضي على أمور عند أداء الشهادة ونصه .
وفي مختصر الواضحة فيمن عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه قال
ابن عبدوس : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا عن الرجل تكون عنده الشهادة وهو ممن لا تجوز عنده والقاضي ممن يرى إجازتها أترى على الشاهد أن يؤديها إلى القاضي ؟ قال : كيف هذه الشهادة ؟
قلت مثل أن يشهد على صداق معجل في نكاح ومعه مؤجل لم يضرب له أجل ، فقال : ما أرى أن يشهد فإن جهل الشاهد فينبغي للقاضي أن ينبهه على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك انتهى .