( مسألة )
لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به قال
ابن سهل في كتاب الأقضية : فصل
إذا شهدوا أنه كفء لليتيمة ، قال
ابن لبابة : الشهادة تامة وليس على القاضي أن يسألهم من أين علموا ذلك انتهى . وقال في كتاب الشهادات : قال
محمد بن عبد الحكم : وإذا
شهد شاهدان لفلان على فلان مائة دينار ولم يقولا أقر بذلك فلا تجوز شهادتهما ; لأنهما حاكيان حتى يبينا ذلك فيقولان أقر عندنا أو أسلفه انتهى . ونقل
ابن فرحون عن معين الحكام أن ظاهر كلام
ابن الحارث خلاف ذلك ونصه في معين الحكام ، قال
محمد بن حارث : إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت ، فيقولون : أسلفه بمحضرنا أو بإقراره عندنا ، وفي أحكام
ابن سهل قال
محمد بن عبد الحكم وذكر كلامه المتقدم ثم قال بعده ( تنبيه ) وفي معين الحكام قال بعض المتأخرين : ظاهر هذا أنه إذا أقر عندهما بالدين مجملا ولم يذكر المقر وجهه وشهدوا به أنه يؤخذ بذلك ، وظاهر ما قاله
ابن حارث في هذه المسألة خلاف هذا حتى يشهد بإقراره بالسلف أو المعاملة انتهى .